____________________
وفي المسألة أقوال أخر نادرة:
منها: ما اختاره (1) الشيخ في موضع من المبسوط (2) من أن المهر إن كان مقبوضا بيدها غرم الشاهدان جميع مهر المثل، لأن الزوج لا يتمكن من استرداد شئ، لزعمه أنها زوجته وأنها تستحق جميع الصداق. وإن كان قبل التسليم غرم النصف خاصة، لأنها لا تطالبه إلا بالنصف.
ومنها: ما اختاره في النهاية (3)، وهو أنها لو تزوجت بعد الحكم بالطلاق ثم رجعا ردت إلى الأول بعد العدة، وغرم الشاهدان المهر للثاني.
واستند الشيخ في ذلك إلى موثقة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه السلام: (في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها، فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق، قال: يضربان الحد، ويضمنان الصداق للزوج، ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الأول) (4).
والرواية ضعيفة بإبراهيم، فإنه واقفي وإن كان ثقة. وقد عرفت أن الحكم لا ينقض بعد وقوعه في مثل ذلك. وربما حملت الرواية على ما لو تزوجت بمجرد الشهادة من غير حكم الحاكم. وفي المختلف (5) جعل ذلك محملا لقول الشيخ.
وليس بجيد، فإن الشيخ استند إلى الرواية وعمل بظاهرها، فلا تأويل في كلامه.
منها: ما اختاره (1) الشيخ في موضع من المبسوط (2) من أن المهر إن كان مقبوضا بيدها غرم الشاهدان جميع مهر المثل، لأن الزوج لا يتمكن من استرداد شئ، لزعمه أنها زوجته وأنها تستحق جميع الصداق. وإن كان قبل التسليم غرم النصف خاصة، لأنها لا تطالبه إلا بالنصف.
ومنها: ما اختاره في النهاية (3)، وهو أنها لو تزوجت بعد الحكم بالطلاق ثم رجعا ردت إلى الأول بعد العدة، وغرم الشاهدان المهر للثاني.
واستند الشيخ في ذلك إلى موثقة إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه السلام: (في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها، فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق، قال: يضربان الحد، ويضمنان الصداق للزوج، ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الأول) (4).
والرواية ضعيفة بإبراهيم، فإنه واقفي وإن كان ثقة. وقد عرفت أن الحكم لا ينقض بعد وقوعه في مثل ذلك. وربما حملت الرواية على ما لو تزوجت بمجرد الشهادة من غير حكم الحاكم. وفي المختلف (5) جعل ذلك محملا لقول الشيخ.
وليس بجيد، فإن الشيخ استند إلى الرواية وعمل بظاهرها، فلا تأويل في كلامه.