وفيه إشكال من حيث استقرار الضمان على المحكوم له بتلف المال في يده، فلا وجه لضمان الحاكم.
____________________
لاستناد الفعل إلى الحكم (1) على التقديرين.
وفيه وجه آخر يفرق بين ما إذا كان المستوفي هو الولي وغيره، لأن استيفاء الولي مستند إلى أخذ حقه الذي تبين عدمه، فيكون كفعله خطأ. والأظهر الأول، لاستناده إلى حكم الحاكم على التقديرين.
نعم، لو باشر القتل بعد الحكم وقبل إذن الحاكم له في الاستيفاء تعلق به الضمان، لتوقف جواز استيفائه على إذن الحاكم، وإن كان أصل الحق في ذلك له.
ويحتمل عدم الضمان هنا أيضا وإن أثم، لأن حكم الحاكم بثبوت الحق اقتضى كونه المستحق، وإن أثم بالمبادرة بدون إذن الحاكم.
ولو كان المحكوم به مالا، فإن كان باقيا عند المحكوم له انتزع منه ورد إلى المأخوذ منه. وإن كان تالفا أخذ منه ضمانه، سواء أتلفه بنفسه أم تلف بآفة سماوية. وفرقوا بينه وبين الاتلافات السابقة حيث قلنا لا غرم عليه: بأن الاتلافات إنما تضمن إذا وقعت على وجه التعدي، وحكم الحاكم أخرجه عن أن يكون متعديا، وأما المال فإذا حصل في يد الانسان بغير حق كان مضمونا وإن لم يوجد منه تعد.
قوله: (ولو كان معسرا... إلخ).
حيث قلنا بأن المال مضمون على المحكوم له مطلقا، فإن كان موسرا غرم
وفيه وجه آخر يفرق بين ما إذا كان المستوفي هو الولي وغيره، لأن استيفاء الولي مستند إلى أخذ حقه الذي تبين عدمه، فيكون كفعله خطأ. والأظهر الأول، لاستناده إلى حكم الحاكم على التقديرين.
نعم، لو باشر القتل بعد الحكم وقبل إذن الحاكم له في الاستيفاء تعلق به الضمان، لتوقف جواز استيفائه على إذن الحاكم، وإن كان أصل الحق في ذلك له.
ويحتمل عدم الضمان هنا أيضا وإن أثم، لأن حكم الحاكم بثبوت الحق اقتضى كونه المستحق، وإن أثم بالمبادرة بدون إذن الحاكم.
ولو كان المحكوم به مالا، فإن كان باقيا عند المحكوم له انتزع منه ورد إلى المأخوذ منه. وإن كان تالفا أخذ منه ضمانه، سواء أتلفه بنفسه أم تلف بآفة سماوية. وفرقوا بينه وبين الاتلافات السابقة حيث قلنا لا غرم عليه: بأن الاتلافات إنما تضمن إذا وقعت على وجه التعدي، وحكم الحاكم أخرجه عن أن يكون متعديا، وأما المال فإذا حصل في يد الانسان بغير حق كان مضمونا وإن لم يوجد منه تعد.
قوله: (ولو كان معسرا... إلخ).
حيث قلنا بأن المال مضمون على المحكوم له مطلقا، فإن كان موسرا غرم