____________________
فوت قسطا، فيغرم ما فوت.
والثاني - وهو الذي أشار (1) المصنف بخطوره -: أنه لا غرم على الراجع، لأنه يبقى من يقوم به الحجة، ولو لم يشهد في الابتداء سوى من بقي لاكتفينا بشهادته، وكان الراجع كأن لم يشهد.
وعلى هذا لو شهد رجل وعشر نسوة فرجع ثمان منهن، فعلى الأول يجب على كل واحدة نصف السدس، لاشتراكهم جميعا في نقل المال، فيقابل شهادة الرجل السدس وشهادتهن خمسة أسداس، فإذا رجع ثمان فعليهن أربعة أسداس على كل واحدة نصف سدس. وعلى الثاني لا شئ عليهن، لبقاء من يقوم به الحجة. وإليه أشار المصنف - رحمه الله - بالاشكال الأول.
ولو رجع الرجل دونهن، فإن كان الحق مما يثبت بشهادتهن منفردات فالوجهان. وإن كان مما لا يثبت بهن لم يبق من الشهود ما يثبت به الحكم، فيكون عليه النصف أو السدس على الخلاف.
ولو لم يثبت العدد المعتبر على الشهادة، كما إذا رجع من الثلاثة أو الخمسة اثنان، بني على الوجهين في الحالة السابقة.
فإن قلنا لا غرم على الراجعين هناك الزائدين على العدد المعتبر وزع الغرم هنا على العدد المعتبر، وحصة من نقص عن العدد توزع على من رجع بالسوية.
ففي صورة الثلاثة يكون نصف الغرم على الراجعين، لبقاء نصف الحجة. وفي صورة الخمسة عليهما ربع الغرم، لبقاء ثلاثة أرباع الحجة.
وإن أوجبنا الغرم على من رجع هناك فعلى الراجعين من الثلاثة ثلثا الغرم، ومن الخمسة خمساه.
والثاني - وهو الذي أشار (1) المصنف بخطوره -: أنه لا غرم على الراجع، لأنه يبقى من يقوم به الحجة، ولو لم يشهد في الابتداء سوى من بقي لاكتفينا بشهادته، وكان الراجع كأن لم يشهد.
وعلى هذا لو شهد رجل وعشر نسوة فرجع ثمان منهن، فعلى الأول يجب على كل واحدة نصف السدس، لاشتراكهم جميعا في نقل المال، فيقابل شهادة الرجل السدس وشهادتهن خمسة أسداس، فإذا رجع ثمان فعليهن أربعة أسداس على كل واحدة نصف سدس. وعلى الثاني لا شئ عليهن، لبقاء من يقوم به الحجة. وإليه أشار المصنف - رحمه الله - بالاشكال الأول.
ولو رجع الرجل دونهن، فإن كان الحق مما يثبت بشهادتهن منفردات فالوجهان. وإن كان مما لا يثبت بهن لم يبق من الشهود ما يثبت به الحكم، فيكون عليه النصف أو السدس على الخلاف.
ولو لم يثبت العدد المعتبر على الشهادة، كما إذا رجع من الثلاثة أو الخمسة اثنان، بني على الوجهين في الحالة السابقة.
فإن قلنا لا غرم على الراجعين هناك الزائدين على العدد المعتبر وزع الغرم هنا على العدد المعتبر، وحصة من نقص عن العدد توزع على من رجع بالسوية.
ففي صورة الثلاثة يكون نصف الغرم على الراجعين، لبقاء نصف الحجة. وفي صورة الخمسة عليهما ربع الغرم، لبقاء ثلاثة أرباع الحجة.
وإن أوجبنا الغرم على من رجع هناك فعلى الراجعين من الثلاثة ثلثا الغرم، ومن الخمسة خمساه.