____________________
وتلازم معلولات الأحكام المستندة إلى علة واحدة ممنوع، ومن ثم ثبت بالشهادة على الشهادة بالسرقة المال دون الحد، وكذا مع الشاهد والمرأتين وبالعكس لو كان المقر سفيها، إلى غير ذلك من الأحكام التي ينفك بعض معلولاتها عن بعض مع استنادها إلى علة واحدة، فإن هذه العلل معرفات، وجاز أن تكون العلة في بعضها ذلك الأمر مع شئ آخر مما يقتضيه الحكم. وهذا هو الأقوى.
فعلى هذا يثبت بشهادة الفرع حق الأدمي دون الحد، سواء كانت الشهادة على نفس السبب وهو الزنا واللواط [والوطي] (1)، أم على الاقرار بذلك.
وإنما فرض المصنف الحكم في الاقرار حذرا من تبعيض حكم السبب الواحد على تقدير الشهادة بنفس الزنا مثلا، فإنه سبب في الحد وفي نشر الحرمة، فيشكل تبعض الشهادة في أحدهما دون الآخر، بخلاف الاقرار بالفعل، فإنه ليس سببا للحد، وإنما السبب هو الفعل المقر به.
والأصح عدم الفرق. وحينئذ فإن كانت الشهادة على الاقرار كفى اثنان في الأصل و [في] (2) الفرع على كل منهما، لأن الاقرار مما يثبت بشاهدين. وقيل:
يتوقف الاقرار بالزنا على أربعة كأصله. واختاره العلامة (3).
وإن كانت شهادة الأصل على نفس الزنا اعتبر كونهم أربعة. وهل يشترط ذلك العدد في شاهد الفرع، أم يكفي على كل واحد اثنان؟ فيه وجهان منشؤهما
فعلى هذا يثبت بشهادة الفرع حق الأدمي دون الحد، سواء كانت الشهادة على نفس السبب وهو الزنا واللواط [والوطي] (1)، أم على الاقرار بذلك.
وإنما فرض المصنف الحكم في الاقرار حذرا من تبعيض حكم السبب الواحد على تقدير الشهادة بنفس الزنا مثلا، فإنه سبب في الحد وفي نشر الحرمة، فيشكل تبعض الشهادة في أحدهما دون الآخر، بخلاف الاقرار بالفعل، فإنه ليس سببا للحد، وإنما السبب هو الفعل المقر به.
والأصح عدم الفرق. وحينئذ فإن كانت الشهادة على الاقرار كفى اثنان في الأصل و [في] (2) الفرع على كل منهما، لأن الاقرار مما يثبت بشاهدين. وقيل:
يتوقف الاقرار بالزنا على أربعة كأصله. واختاره العلامة (3).
وإن كانت شهادة الأصل على نفس الزنا اعتبر كونهم أربعة. وهل يشترط ذلك العدد في شاهد الفرع، أم يكفي على كل واحد اثنان؟ فيه وجهان منشؤهما