الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " فقال:
لا ينبغي لاحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم.
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وقال: فذلك قبل الكتاب.
3 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " فقال:
إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه (1).
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال: قبل الشهادة.
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: إذا دعيت إلى الشهادة فأجب.
6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يأب الشهداء أن تجيب حين تدعى قبل الكتاب.
باب (كتمان الشهادة) 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، ومحمد ابن علي، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر لها بها دم امرئ مسلم أو ليزوى مال امرئ مسلم (2) أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفي وجهه كدوح (3) تعرفه الخلائق باسمه ونسبه و