____________________
جميل بن دراج وابن حمران في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: (قلنا:
أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال: في القتل وحده، إن عليا عليه السلام كان يقول: لا يبطل دم رجل مسلم) (1).
وروى الكناني عن الصادق عليه السلام قال: (تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال) (2).
وعن زيد الشحام قال: (سألته عن شهادة النساء - إلى أن قال - قلت:
أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ فقال: نعم) (3).
واستند المانع إلى القاعدة المشهورة بأنه (4) ليس بمال ولا متضمنا له. وإلى رواية ربعي عن الصادق عليه السلام قال: (لا تجوز شهادة النساء في القتل) (5).
ورواية محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام قال: (لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم) (6).
وأجيب بحملها على شهادتهن منفردات جمعا، أو أنه لا يثبت القود بشهادتهن، بل تجب الدية.
واعلم: أن محل الاشكال شهادتهن منضمات إلى الرجال، أما على الانفراد
أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ قال: في القتل وحده، إن عليا عليه السلام كان يقول: لا يبطل دم رجل مسلم) (1).
وروى الكناني عن الصادق عليه السلام قال: (تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال) (2).
وعن زيد الشحام قال: (سألته عن شهادة النساء - إلى أن قال - قلت:
أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ فقال: نعم) (3).
واستند المانع إلى القاعدة المشهورة بأنه (4) ليس بمال ولا متضمنا له. وإلى رواية ربعي عن الصادق عليه السلام قال: (لا تجوز شهادة النساء في القتل) (5).
ورواية محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام قال: (لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم) (6).
وأجيب بحملها على شهادتهن منفردات جمعا، أو أنه لا يثبت القود بشهادتهن، بل تجب الدية.
واعلم: أن محل الاشكال شهادتهن منضمات إلى الرجال، أما على الانفراد