زيد الشحام قال: سألته عن شهادة النساء قال: فقال: لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجل وامرأتين، فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم، قال: فقلت أتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ فقال: نعم.
(713) 118 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق، وقال: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز، وقال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال.
والذي يزيد ذلك أيضا بيانا ما رواه:
(714) 119 - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في غلام شهدت عليه امرأة انه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة.
(715) 120 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن ابن أبي عمران عن عبد الله بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة شهدت على رجل انه دفع صبيا في بئر فمات قال: على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة.
(716) 121 - فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل.
فالوجه فيه أيضا ما قدمناه في غيره من الاخبار.
(717) 122 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم عن