____________________
الخلاف (1) والنهاية (2) نص على المنع، عملا بالقاعدة، ولورود الروايات (3) الكثيرة به. وقوى في المبسوط (4) قبول شهادتهن فيه مع الرجال. وإليه ذهب جماعة (5).
وهو ضعيف.
وأما الخلع، فإن كان مدعيه المرأة فكالطلاق. وإن كان هو الرجل فهو متضمن لدعوى المال، ومع ذلك فالمشهور عدم ثبوته بذلك مطلقا، من حيث تضمنه البينونة، والحجة لا تتبعض. وقيل: يثبت من جهة تضمنه المال، وهو مستلزم للبينونة، فيثبت أيضا لذلك. ولو تضمن الطلاق عوضا فكالخلع.
وأما العتق والقصاص والنكاح ففي توقفها على الشاهدين، أو ثبوتها بالشاهد واليمين والشاهد والمرأتين، خلاف منشؤه اختلاف الروايات في الأخيرين، والاعتبار في الأول، فإن العتق ليس بمال، وإنما هو فك ملك، فلا تقبل فيه شهادتهن ولا اليمين، ولأنه حق لله تعالى، ومن رجوعه إلى إزالة المالية وإثباتها للمملوك. فلذلك اختلف فيه كلام الشيخ وغيره، ففي الخلاف (6): لا يثبت بشهادة رجل وامرأتين. وقوى في المبسوط (7) القبول. واختاره المصنف رحمه الله. والوجه الأول.
وهو ضعيف.
وأما الخلع، فإن كان مدعيه المرأة فكالطلاق. وإن كان هو الرجل فهو متضمن لدعوى المال، ومع ذلك فالمشهور عدم ثبوته بذلك مطلقا، من حيث تضمنه البينونة، والحجة لا تتبعض. وقيل: يثبت من جهة تضمنه المال، وهو مستلزم للبينونة، فيثبت أيضا لذلك. ولو تضمن الطلاق عوضا فكالخلع.
وأما العتق والقصاص والنكاح ففي توقفها على الشاهدين، أو ثبوتها بالشاهد واليمين والشاهد والمرأتين، خلاف منشؤه اختلاف الروايات في الأخيرين، والاعتبار في الأول، فإن العتق ليس بمال، وإنما هو فك ملك، فلا تقبل فيه شهادتهن ولا اليمين، ولأنه حق لله تعالى، ومن رجوعه إلى إزالة المالية وإثباتها للمملوك. فلذلك اختلف فيه كلام الشيخ وغيره، ففي الخلاف (6): لا يثبت بشهادة رجل وامرأتين. وقوى في المبسوط (7) القبول. واختاره المصنف رحمه الله. والوجه الأول.