____________________
وأصحهما: أنه كسائر النجوم، لأن العتق يحصل بالكتابة، وإذا جمع النجوم فالأخير منها تمام السبب لا السبب التام للعتق، فلا فرق بينه وبين غيره. وهذا هو الذي اختاره الشيخ (1) وجماعة (2). وتوقف في القواعد (3).
ومنه طاعة المرأة لاستحقاق النفقة، وقتل الكافر لاستحقاق السلب، وإزمان الصيد لتملكه، وعجز المكاتب عن النجوم. ومتعلق الشهادة في هذه الأربعة ليس مالا ولكن المقصود منه المال.
واختلف في الوقف، بناء على أنه هل ينتقل إلى الله تعالى، أو إلى الموقوف عليه، أو يبقى على ملك المالك؟ فعلى الثاني يثبت بالشاهد والمرأتين [مطلقا] (4) وبالشاهد واليمين، لا على الأول، لأنه ليس بمال للموقوف عليه، بل له الانتفاع به فقط.
والأقوى ثبوته بالشاهد والمرأتين مطلقا، وبالشاهد واليمين إن كان على محصور، لتمكن حلفه. وقد تقدم (5) البحث فيه في باب الشاهد واليمين.
ومن هذا القسم ما لو مات سيد المدبر، فادعى الوارث أنه كان قد رجع عن التدبير حيث يجوز الرجوع، فإنه يثبت دعواه برجل وامرأتين وبشاهد ويمين، لأنه يدعي مالا.
ومنه طاعة المرأة لاستحقاق النفقة، وقتل الكافر لاستحقاق السلب، وإزمان الصيد لتملكه، وعجز المكاتب عن النجوم. ومتعلق الشهادة في هذه الأربعة ليس مالا ولكن المقصود منه المال.
واختلف في الوقف، بناء على أنه هل ينتقل إلى الله تعالى، أو إلى الموقوف عليه، أو يبقى على ملك المالك؟ فعلى الثاني يثبت بالشاهد والمرأتين [مطلقا] (4) وبالشاهد واليمين، لا على الأول، لأنه ليس بمال للموقوف عليه، بل له الانتفاع به فقط.
والأقوى ثبوته بالشاهد والمرأتين مطلقا، وبالشاهد واليمين إن كان على محصور، لتمكن حلفه. وقد تقدم (5) البحث فيه في باب الشاهد واليمين.
ومن هذا القسم ما لو مات سيد المدبر، فادعى الوارث أنه كان قد رجع عن التدبير حيث يجوز الرجوع، فإنه يثبت دعواه برجل وامرأتين وبشاهد ويمين، لأنه يدعي مالا.