____________________
وأجاب ابن إدريس (1) بأن الحرج ينتفي بالتوبة.
وأجيب (2) بأن التوبة تسقط الكبائر والصغائر، ولا يكفي في الحكم بالتوبة مطلق الاستغفار وإظهار الندم حتى يعلم من حاله ذلك، وهذا قد يؤدي إلى زمان طويل يفوت معه الغرض من الشهادة ونحوها، فيبقى الحرج.
وعلى الثاني يعتبر اجتناب الكبائر كلها وعدم الاصرار على الصغائر، فإن الاصرار عليها يلحقها بالكبيرة، ومن ثم ورد: (لا صغيرة مع الاصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار) (3).
والمراد بالاصرار الاكثار منها، سواء كان من نوع واحد أم من أنواع مختلفة. وقيل: المداومة على نوع واحد منها. ولعل الاصرار يتحقق بكل منهما.
وفي حكمه العزم على فعلها ثانيا وإن لم يفعل. [و] (4) أما من فعل الصغيرة ولم يخطر بباله بعدها العزم على فعلها ولا التوبة منها، فهذا هو الذي لا يقدح في العدالة، وإلا لأدى إلى أن لا تقبل شهادة أحد. ولعل هذا مما تكفره الأعمال الصالحة من الصلاة والصيام وغيرهما، كما جاء في الخبر.
واعلم أن المصنف - رحمه الله - لم يتعرض للمروة في قادح العدالة، وكأنه لم يجعل تركها قادحا أو يتوقف في ذلك. وهو قول لبعض العلماء (5)، من حيث إنه يخالف العادة لا الشرع.
وأجيب (2) بأن التوبة تسقط الكبائر والصغائر، ولا يكفي في الحكم بالتوبة مطلق الاستغفار وإظهار الندم حتى يعلم من حاله ذلك، وهذا قد يؤدي إلى زمان طويل يفوت معه الغرض من الشهادة ونحوها، فيبقى الحرج.
وعلى الثاني يعتبر اجتناب الكبائر كلها وعدم الاصرار على الصغائر، فإن الاصرار عليها يلحقها بالكبيرة، ومن ثم ورد: (لا صغيرة مع الاصرار، ولا كبيرة مع الاستغفار) (3).
والمراد بالاصرار الاكثار منها، سواء كان من نوع واحد أم من أنواع مختلفة. وقيل: المداومة على نوع واحد منها. ولعل الاصرار يتحقق بكل منهما.
وفي حكمه العزم على فعلها ثانيا وإن لم يفعل. [و] (4) أما من فعل الصغيرة ولم يخطر بباله بعدها العزم على فعلها ولا التوبة منها، فهذا هو الذي لا يقدح في العدالة، وإلا لأدى إلى أن لا تقبل شهادة أحد. ولعل هذا مما تكفره الأعمال الصالحة من الصلاة والصيام وغيرهما، كما جاء في الخبر.
واعلم أن المصنف - رحمه الله - لم يتعرض للمروة في قادح العدالة، وكأنه لم يجعل تركها قادحا أو يتوقف في ذلك. وهو قول لبعض العلماء (5)، من حيث إنه يخالف العادة لا الشرع.