أما لو أخبر حاكما آخر بأنه ثبت عنده كذا لم يحكم به الثاني.
وليس كذلك لو قال: حكمت، فإن فيه ترددا.
____________________
البحث في هاتين الصورتين كالسابقتين قبولا وردا، وإنما تتميزان بأن الحكم في الأولتين على حاضر وهنا على غائب، وهو لا يوجب اختلاف الحكم.
ولو اقتصر على أحدهما وأدرج الآخر فيه كان أخصر.
قوله: (أما لو أخبر حاكما... إلخ).
قد ظهر من الأدلة المجوزة لقبول إنفاذ الحكم أن موردها الضرورة إلى ذلك في البلاد البعيدة عن الحاكم الأول. فذهب بعض الأصحاب (1) إلى اختصاص الحكم بما إذا كان بين الحاكمين وساطة، وهم الشهود على حكم الأول. فلو كان الحاكمان مجتمعين، وأشهد أحدهما الآخر على حكمه، لم يصح إنفاذه، لأن هذا ليس من محل الضرورة المسوغة للانفاذ المخالف للأصل.
والأقوى القبول، لأن قوله نافذ، وحكمه حجة، والضرورة إلى ذلك باقية، فإنها غير منحصرة في الأماكن المتباعدة، لأن من جملتها قطع الخصومة، وهو لا يتم إلا بقبول ذلك، بل هو في هذه الحالة أقوى من البينة، لأن غاية البينة إثبات حكم الحاكم، وإخباره بالحكم أقوى.
ولو اقتصر على أحدهما وأدرج الآخر فيه كان أخصر.
قوله: (أما لو أخبر حاكما... إلخ).
قد ظهر من الأدلة المجوزة لقبول إنفاذ الحكم أن موردها الضرورة إلى ذلك في البلاد البعيدة عن الحاكم الأول. فذهب بعض الأصحاب (1) إلى اختصاص الحكم بما إذا كان بين الحاكمين وساطة، وهم الشهود على حكم الأول. فلو كان الحاكمان مجتمعين، وأشهد أحدهما الآخر على حكمه، لم يصح إنفاذه، لأن هذا ليس من محل الضرورة المسوغة للانفاذ المخالف للأصل.
والأقوى القبول، لأن قوله نافذ، وحكمه حجة، والضرورة إلى ذلك باقية، فإنها غير منحصرة في الأماكن المتباعدة، لأن من جملتها قطع الخصومة، وهو لا يتم إلا بقبول ذلك، بل هو في هذه الحالة أقوى من البينة، لأن غاية البينة إثبات حكم الحاكم، وإخباره بالحكم أقوى.