- عنه (صلى الله عليه وآله) - لعلي (عليه السلام) -: إذا أتاك الخصمان فلا تقض لواحد حتى تسمع من الآخر، فإنه أجدر أن تعلم الحق (1).
- عنه (صلى الله عليه وآله) - لعلي (عليه السلام) -: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي. قال علي (عليه السلام):
فما زلت بعد قاضيا (2).
(انظر) وسائل الشيعة: 18 / 158 باب 4.
5 - أن لا يقضي وهو غضبان:
- رسول الله (صلى الله عليه وآله): من ابتلي بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان (3).
- الإمام علي (عليه السلام) - لشريح -: لا تسار أحدا في مجلسك، وإن غضبت فقم، فلا تقضين فأنت غضبان (4).
- رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان (5).
6 - أن لا يقضي وهو مثقل من النوم:
- الإمام علي (عليه السلام) - لرفاعة -: لا تقض وأنت غضبان ولا من النوم سكران (6).
- رسول الله (صلى الله عليه وآله): أنه نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان أو جائع أو ناعس (7).
7 - أن لا يقضي وهو جوعان أو عطشان:
- رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يقضي القاضي بين اثنين إلا وهو شبعان ريان (8).
- الإمام علي (عليه السلام) - لشريح -: ولا تقعدن في مجلس القضاء حتى تطعم (9).
8 - أن لا يضيف أحد الخصمين:
- الإمام الصادق (عليه السلام): إن رجلا نزل بأمير - المؤمنين (عليه السلام) فمكث عنده أياما، ثم تقدم إليه في خصومة لم يذكرها لأمير - المؤمنين (عليه السلام)، فقال له: أخصم أنت؟ قال: نعم، قال: تحول عنا، إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى أن يضاف الخصم إلا ومعه خصمه (10).
9 - أن لا يسار أحدا في مجلس القضاء:
- الإمام علي (عليه السلام) - لشريح -: لا تسار أحدا في مجلسك (11).
10 - أن يقدم صاحب اليمين بالكلام:
- الإمام الباقر (عليه السلام): قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام (12).
- الإمام الصادق (عليه السلام): إذا تقدمت مع خصم إلى وال أو إلى قاض فكن عن يمينه - يعني عن يمين الخصم - (13).
11 - أن لا يلقن الشهود:
- روي: أنه [رسول الله (صلى الله عليه وآله)] نهى أن يحابي القاضي أحد الخصمين بكثرة النظر وحضور الذهن، ونهى عن تلقين الشهود (14).