قال: إن العقد العهد الموثق، لشبهه بعقد الحبل ونحوه، وهي عقود الله التي عقدها على عباده وألزمها إياهم، وقيل: هي ما يعقدون بينهم من عقود الأمانات والمبايعات ونحوهما، والظاهر أنها عقود الله عليهم في دينه من تحليل حلاله وتحريم حرامه، وأنه كلام قدم مجملا ثم عقب بالتفصيل، وهو قوله: أحلت لكم (1).
وقال الطبرسي: إن العقد أوكد العهود، واختلف في هذه العهود على أقوال:
أحدها: أنها عهود أهل الجاهلية بينهم على النصرة والموازرة والمظاهرة.
وثانيها: أنها عهود الله في حلاله وحرامه.
وثالثها: العقود التي يتعاقدها الناس بينهم ويعقدها المرء على نفسه، كعقد الأيمان.
ورابعها: أمر أهل الكتاب بالوفاء بما أخذ به ميثاقهم بالعمل بما في التوراة والإنجيل في تصديق نبينا صلى الله عليه وآله وما جاء به من عند الله.
وأقواها القول الثاني كما رواه ابن عباس، ويدخل فيه جميع الأقوال الأخر (2).
وقال البيضاوي: ولعل المراد بالعقود ما يعم العقود التي عقد الله سبحانه وتعالى على عباده وألزمها إياهم من التكاليف، وما يعتقدون بينهم من عقود الأمانات والمعاملات (3).
ونقل عن الراغب: أن العقود (4) ثلاثة أضرب: عقد بين الله وبين عباده، وعقد بين المرء ونفسه، وعقد بينه وبين غيره من البشر (5).
وظاهر الآية يقتضي كل عقد، سوى ما كان تركه واجبا