الابتدائي، وأما كونه بالاستدامة وكونه على حالة المقبوضية فإما لا يعد قبضا حقيقة، أو لا ينصرف إليه الإطلاق، فيشك في ترتب الآثار (1) عليه، والأصل عدم ترتب الآثار (2) عليه. وأن (3) المعلوم من اعتبار القبض إنما هو الوصول إلى يد من اعتبر قبضه وكونه في سلطنته حذرا من لزوم المشاجرة والمنازعة، بمعنى: أنه ندري أن العلة لاعتبار القبض حصول هذا التسلط له، والدفع والأخذ إنما هو مقدمة لحصول هذا المعنى، فإذا حصل فلا وجه لاعتبار الأخذ والدفع الصوريين، أو يقال إن القبض ليس إلا كون هذا المال في يد القابض وسلطنته ولا فرق فيه بين الابتداء والاستدامة.
وربما تبنى المسألة على بقاء الأكوان وعدمه، فعلى الأول لم يتحقق هنا قبض، إذ ليس هذا إلا ما حصل سابقا من القبض. وعلى الثاني فكل آن قبض جديد فيندرج تحت الأدلة وإن انصرفت إلى القبض الجديد.
والحق: أن المسألة عرفية لا يبتني (4) على بقاء الأكوان وعدمه، إذ (5) على القول بانصراف القبض إلى الابتدائي لا يشمل المبحوث عنه، سواء قلنا ببقاء الكون أو لم نقل، وعلى القول بكون القبض أعم من الابتدائي والاستدامة، فيشمل المقام من دون حاجة إلى اعتبار تجدد الأكوان.
والحق أن القبض الاستدامتي إذا كان بإذن ممن له الإقباض يكفي في ترتب الأحكام عليه، إما لأنه قبض حقيقة - كما قيل (6) - وإما لأن العلة منقحة وهي هنا موجودة، وإما لأن الكون لا بقاء له، وإما لأن الأدلة الدالة على اعتبار القبض الابتدائي بانصراف الإطلاق، وبعبارة أخرى: أدلة القبض على اختلاف أنواعها وأصنافها: من إجماع أو كتاب أو سنة في أي باب وردت - سواء كان في شرط صحة أو لزوم أو ضمان أو غير ذلك - لا يشمل صورة ما إذا كان المال المعتبر فيه