الحرم فإنها تعرف سنة، فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها. ولقطة غير الحرم تعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك، وإن كان دون الدرهم فهي لك. وهذا يشعر بأن المأخوذ في الحرم يجب تعريفه مطلقا، وكذا عبارة ابنه في المقنع (1).
والمفيد - رحمه الله - قال: من وجد شيئا في الحرم فليعرفه سنة كاملة، فإن وجد صاحبه دفعه إليه، وإن لم يجده فليتصدق به، وإن كان الموجود في غير الحرم عرف سنة، فإن جاء صاحبه وإلا تصرف فيه الذي وجده وهو ضامن له. ثم ذكر بعد كلام طويل: ولا بأس أن ينتفع الإنسان بما يجده مما لم يبلغ قيمته درهما واحدا ولا يعرفه (2).
واحتمال عوده إلى غير الحرم أظهر، لأنه ذكر حكم لقطة الحرم ثم انتقل إلى لقطة غيره وفرع عليه ثم ذكر هذا الكلام.
وقال سلار: غير الحيوان ضربان: ما لا يبلغ قيمته أكثر من درهم واحد وما يزيد، فالأول يأخذه وينتفع به بلا تعريف، والآخر طعام وغيره، إما موجود تحت الأرض أو فوقها، وما يوجد على ظهرها ضربان: موجود في الحرم وموجود في غيره، فما يوجد في الحرم يعرف سنة ثم يتصدق به، وما يوجد في غيره يعرف سنة، فإن وجد مالكه وإلا تصرف فيه (3). وهو يشعر بإباحة ما نقص عن الدرهم في الحرم.
والوجه ما قال علي بن بابويه.
لنا: الأصل عصمة مال الغير، وقوله تعالى: " أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا " (4).