سألته عن اللقطة؟ قال: لا تقربوها، فإن ابتليت فعرفها سنة، فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك يجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجئ طالب لها (1).
فأمر - عليه السلام - بجعلها في عرض ماله ويجري عليها ما يجري على ماله، ولم يصرح بجعلها مالا له.
وعن أبي بصير، عن الباقر - عليه السلام - قال: من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه، فإذا جاء طالبه رده إليه (2).
أوجب رد العين، وليس ذلك قبل الحول إجماعا - لتحريم التصرف فيه - بل بعد الحول.
ولأن الأصل بقاء الملك على صاحبه، وعدم نقله عنه إلا لسبب موجب للنقل، وليس مضي الزمان موجبا له إذا لم يعهد في الشرع جعله سببا.
ولورود النص: بأنه إذا تصدق بها بعد الحول خير المالك بين الغرم وكون الأجر له، وبين عدمه وكون الأجر للمالك (3). ولو كان ملكا له كان ثواب الصدقة له لا ينتقل عنه بالغرم.
احتج بما روى داود بن سرحان، عن الصادق - عليه السلام - أنه قال: في اللقطة يعرفها سنة تم هي كسائر ماله (4).