فأما إذا كان غير ممتنع، مثل الشاة وغيرها من أولاد البقر، فله أن يأخذها لقوله عليه السلام: خذها، فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب (1).
فإن أخذها فهو بالخيار بين أن يأكلها، وتكون القيمة في ذمته، إذا جاء صاحبها ردها عليه، وإن شاء أن ينفق عليها تطوعا، وإن شاء يرفع إلى الحاكم ليأخذها الحاكم، يبيعها، ويعرف ثمنها.
ومن أخذ لقطة، ثم ردها إلى موضعها، لم يزل ضمانه.
واللقطة على ضربين، ضرب منه يجوز أخذه، ولا يكون على من أخذه ضمانه، ولا تعريفه، بل يجوز له التصرف فيه قبل التعريف، ومتى أقام صاحبه بينة وجب رده عليه، لأنه ملك الغير، وإنما أباح الشارع التصرف فيه، قبل التعريف، كما أباح الشارع التصرف بعد السنة، فيما يجب تعريفه من اللقط، وهو كلما كان دون الدرهم، أو يكون ما يجده في موضع خرب قد باد أهله، واستنكر رسمه.
والضرب الآخر، هو الذي لا ينبغي له أخذه، فإن أخذه لزمه حفظه وتعريفه، فهو على ضربين، ضرب منه ما يجده في الحرم، والضرب الآخر ما يجده (2) في غير الحرم، فما يجده في الحرم يلزمه تعريفه سنة، في المواقف والمواسم، وعلى أبواب الجوامع، يوم الجمعات، وأيام الأعياد،، ومحافل الجماعات، فإن جاء صاحبه، رد عليه، وإن لم يجئ صاحبه بعد السنة، تصدق به عنه، أو يحفظه عليه، ويكون في يده أمانة، إلى أن يجئ صاحبه، وهذا الضرب لا يجوز تملكه، ولا يصير بعد السنة كسبيل ماله، فإن تصدق به، ثم جاء صاحبه، ولم يرض بصدقته، كان ضامنا له.
وقال شيخنا في نهايته، في باب اللقطة: تصدق به عنه، وليس عليه شئ،