(1165) 5 - عنه عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن اللقطة قال: لا ترفعوها فان ابتليت فعرفها سنة، فان جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض ما لك يجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجئ لها طالب، قال: وسألته عن الورق يوجد في دار فقال: ان كانت الدار معمورة فهي لأهلها وان كانت خربة فأنت أحق بما وجدت.
(1166) 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن أبي العلا قال: ذكرنا لأبي عبد الله (عليه السلام) اللقطة فقال: لا تعرض لها فان الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها.
(1167) 7 - عنه عن إبراهيم بن أبي البلاد عن بعض أصحابه عن الماضي (عليه السلام) قال: لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها.
(1168) 8 - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل وجد في بيته دينارا قال: يدخل منزله غيره؟ قلت:
نعم كثير قال: هذه لقطة قلت: فرجل قد وجد في صندوقه دينارا؟ قال: يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع فيه شيئا؟ قلت: لا قال: فهو له.
(1169) 9 - عنه عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال: ان كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم، وان كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به.
(1170) 10 - أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن