اسمه وحلف سلمت إليه، أو يقسم بينهما نصفين (1).
وقال ابن الجنيد: يوقف حتى يصطلحا أو تقوم بينة بها لأحدهما. ونقله الشيخ عن الشافعي (2).
وتردد الشيخ في المبسوط، فتارة حكم بالإيقاف حتى يصطلحا، وتارة قوى القرعة (3).
وادعى في الخلاف الإجماع على أن كل أمر مشكل فيه القرعة (4).
تذنيب: قال في الخلاف: يحلف يمينا واحدة (5)، وهو ظاهر كلام ابن الجنيد.
وقوى في المبسوط أنه يحلف بيمين لكل واحد يمينا، كما لو أنكرهما معا وقال: هي لي ولا حق لأحدهما فيه (6). والوجه الأول.
لنا: إنه يحلف على أنه لا يعرف لأيهما هي، وذلك حلف لكل منهما، بخلاف صورة الإنكار، لأنه أنكر كل واحد منهما، فإذا حلف لم يكن ذلك اليمين يمينا للآخر.
تذنيب: قوي في المبسوط إبقاءها في يده (7). ويشعر قوله في الخلاف أنها تنتزع (8).