أربابها بأعيانهم كان له رد كل مال إلى صاحبه، ولم يجز له ردها إلى الظالم، إلا أن يخاف على نفسه من ذلك. وإن لم يعرف أربابها أخرج منها الخمس إلى فقراء آل محمد - عليهم السلام - وأيتامهم وأبناء سبيلهم، وصرف منها الباقي إلى فقراء المؤمنين (1).
وقال أبو الصلاح: ويرد المغصوب إلى مستحقه، فإن لم يتعين له ولا من ينوب منابه حملها إلى الإمام العادل، فإن تعذر ذلك في المسلمين فعلى المودع حفظ الوديعة إلى حين التمكن من إيصالها إلى مستحق ذلك، والوصية بها إلى من يقوم مقامه فيها، ولا يجوز ردها إلى المودع مع الاختيار (2).
وقال سلار: وإن لم يعرف أربابها جعل خمسها لفقراء أهل البيت والباقي لفقراء المؤمنين (3). وهو يناسب قول المفيد.
وقال ابن إدريس: إن لم يتعين له حملها إلى الإمام العادل، فإن لم يتمكن لزمه الحفظ بنفسه في حياته وبمن يثق إليه في ذلك بعد وفاته إلى حين التمكن من المستحق (4). وهو الأقوى.
لنا: إنه أحوط.
احتج الشيخ بما رواه حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرده عليه؟ قال: لا يرده، فإن أمكنه رده على صاحبه فعل، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردها عليه، وإلا تصدق بها، فإن جاء [صاحبها] بعد ذلك خيره بين الأجر