أحدهما: إنها تصح من الأصل، اختاره الشيخ في النهاية (1)، والمفيد في المقنعة (2)، وابن البراج، وابن إدريس (3).
وللشيخ قول آخر في المبسوط: إنها من الثلث (4)، وهو قول الصدوق أبي جعفر بن بابويه، وابن الجنيد، ومفهوم قول الشيخ في الخلاف (5)، وهو المعتمد.
لنا: ما رواه علي بن عقبة، عن الصادق - عليه السلام - في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثه، وسائر ذلك الورثة أحق بذلك ولهم ما بقي (6).
وعن أبي ولاد قال: سألت الصادق - عليه السلام - عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرئه منه في مرضها؟ قال: بل تهبه له، فيجوز هبتها له، ويحتسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا (7).
وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: إن أعتق.
لرجل عند موته خادما له ثم أوصى وصية أخرى ألغيت الوصية وأعتقت