شهود فأجازوا ذلك له قال: جايز، قال علي بن الحسن بن رباط: وهذا عندي على أنهم رضوا بذلك في حياته وأقروا به.
(779) 11 علي بن الحسين عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب ان أبا عبد الله عليه السلام لما أوصى قال له بعض أهله: انك قد أوصيت بأكثر من الثلث قال: ما فعلت ولكن قد بقي من ثلثي كذا وكذا وهو لمحمد ابن إسماعيل.
(780) 12 عنه عن علي بن أسباط عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل حضره الموت فاعتق غلامه وأوصى بوصية وكان أكثر من الثلث قال: يمضى عتق الغلام ويكون النقصان فيما بقي.
(881) 13 عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثه وسائر ذلك الورثة أحق بذلك ولهم ما بقي.
782) 14 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله قال: فقال: يقوم المملوك ثم ينظر ما يبلغ ثلث الميت فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعي العبد في ربع قيمته، وإن كان الثلث أكثر