يقر الوارث بدين، فقال: يجوز إذا كان مليا (1).
وفي الصحيح عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل أوصى لبعض ورثته بأن له عليه دينا، فقال: إن كان الميت مرضيا فاعطه الذي أوصى له (2).
وفي الصحيح عن العلا بياع السابري قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: إن المال الذي دفعته إليك لفلانة وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل وقالوا: إنه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا ما قبلك شئ أفيحلف لهم؟
فقال: إن كانت مأمونة عنده فليحلف لهم، وإن كانت متهمة فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان، فإنما لها من مالها ثلثه (3).
احتج ابن إدريس بالإجماع على أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (4).
والجواب: المنع من انعقاد الإجماع على صورة النزاع، فإن الخلاف قائم.
سلمنا، لكن الجواز لا ينافي القبول من الثلث مع التهمة.
والشيخ - رحمه الله - قال في الخلاف: إذا أقر بدين في حال صحته ثم مرض فأقر بدين آخر في حال مرضه نظر فإن اتسع المال لهما استوفيا معا، وإن عجز المال قسم الموجود منه على قدر الدينين (5).