الجارية من ثلثه، إلا أن يفضل من ثلثه بما يبلغ الوصية (1).
وعن شعيب بن يعقوب في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يموت ما له من ماله؟ فقال: له ثلث ماله والمرأة أيضا (2).
وفي الصحيح عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - ما للرجل من ماله عند موته؟ قال: الثلث، والثلث كثير (3).
وفي الصحيح عن زرارة، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا ترك الدين ومثله أعتق المملوك واستسعى (4).
وعن حفص بن البختري، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا ملك المملوك سدسه استسعى وأجيز (5).
وعن الحسن بن الجهم قال: سمعت أبا الحسن - عليه السلام - يقول: في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره، قال: يعتق منه سدسه، لأنه إنما له منه ثلاثمائة وله السدس من الجميع (6).