جميع المال، لأنه بمنزلة الدين، وما يبقى بعد ذلك يكون ميراثا.
فإن كان عليه شئ من الزكاة، وكان قد وجب عليه حجة الإسلام، ففرط فيها، وخلف دون ما يقضى عنه به الحجة والزكاة، حج عنه من أقرب المواضع، ويجعل ما يبقى في أرباب الزكاة.
وإذا أقر المريض أن بعض مماليكه ولده، ولم يصفه بصفة، ولا عينه بذكر، ثم مات، أخرج بالقرعة واحد منهم، ويلحق به، ويورث منه.
وإذا لم يخلف الميت إلا مقدار ما يكفن به، كفن بذلك ولم يقض به دينه، فإن تبرع إنسان بتكفينه، كان ما خلف يقضى به الدين.
والهبة في حال المرض صحيحة إذا أقبضها، ولم يكن للورثة الرجوع فيها، فإن لم يقبضها ومات، كانت راجعة إلى الميراث، وكذلك حكم ما يتصدق به في حال حياته.
والبيع في حال المرض صحيح، كصحته في حال الصحة إذا كان المريض مالكا لاختياره ورأيه ثابت العقل، فإن كان المرض غالبا على عقله، كان ذلك باطلا.
والمريض إذا تزوج، كان عقده صحيحا، ويلزمه المهر قليلا كان أو كثيرا، إذا دخل بالمرأة، أو برئ من ذلك المرض، فإن لم يدخل بها ولا برئ من ذلك المرض، ومات فيه قبل الدخول بها، كان العقد باطلا، ولا يلزمها عدة، ولا لها ميراث، لإجماع أصحابنا على ذلك، فليس عليها من الأدلة سوى الإجماع من أصحابنا.
وطلاق المريض مكروه شديد الكراهة، حتى أن بعض أصحابنا يقول طلاق المريض غير جايز، لأجل شدة الكراهة، فإن طلق، ورثته المرأة ما بينها وبين سنة، إذا لم يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه، ولا تزوجت المرأة، فإن برئ المريض، ثم مرض بعد ذلك ومات، لم ترثه المرأة، وكذلك إن تزوجت بعد انقضاء عدتها، لم يكن لها ميراث، فإن لم تتزوج ومضى لها سنة، فبعدها لم يكن لها ميراث، ويرث هو المرأة ما دامت في العدة الرجعية، دون العدة الباينة، على الصحيح من المذهب والأقوال والروايات، لأنه الذي يقتضيه أصول مذهبنا.