عن رجل حضره الموت فاعتق مملوكا له ليس له غيره فأبى الورثة ان يجيزوا ذلك كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثه.
(863) 13 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي ابن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك قال: يشترى من الناس فيعتق.
(864) 14 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن محمد بن مروان عن الشيخ عليه السلام ان أبا جعفر عليه السلام مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث.
(865) 15 عنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أيوب بن الحر عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له ان علقمة بن محمد أوصاني ان أعتق عنه رقبة فأعتقت عنه امرأة أفتجزيه أو أعتق عنه من مالي؟ قال: يجزيه ثم قال لي ان فاطمة أم ابني أوصت ان أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرأة.
(866) 16 الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن محررة أعتقها أخي وقد كانت تخدم الجواري وكانت في عياله فأوصاني ان أنفق عليها من الوسط فقال: ان كانت تخدم الجواري وأقامت عليهم فانفق عليها واتبع وصيته.