سنين إذا كان يضع الشئ في مواضعه، ومردودة في غير البر، ومتى كان سنه أقل من ذلك لم يجز وصيته. قال: وقد روي أنه إذا كان ابن ثمان سنين جازت وصيته في الشئ اليسير في أبواب البر، والأول أحوط وأظهر. وكذا تجوز صدقة الغلام - إذا بلغ عشر سنين - وهبته وعتقه إذا كان بالمعروف في وجه البر، فأما ما يكون خارجا عن ذلك فليس بممضاة على حال (1). وكذا قال ابن البراج (2).
وروى الصدوق في كتابه جواز وصيته إذا بلغ عشر سنين في الحسن (3).
وقال المفيد: إذا بلغ الصبي عشر سنين جازت وصيته في المعروف في وجوه البر، وكذلك المحجور عليه لسفه إذا أوصى في بر ومعروف جازت وصيته، ولم يكن لوليه الحجر عليه في ذلك، ولا يجوز وصية الصبي والمحجور عليه فيما يخرج عن وجوه البر والمعروف، وهبتهما باطلة، ووقفهما وصدقتهما كوصيتهما جائزة إذا وقعا موقع المعروف (4).
وقال سلار: السفيه لا تمضي وصيته، إلا في وجوه البر والمعروف خاصة، والصبي إذا بلغ عشر سنين جازت وصيته أيضا في البر والمعروف خاصة، ولا تمضي هبته ولا وقفه، وكذلك السفيه (5).
وقال أبو الصلاح: لا تمضي وصية من لم يبلغ عشر سنين والمحجور عليه، إلا ما تعلق بأبواب البر (6).