الورثة وامضائهم، وإنما يكون أحق بماله بان يصرفه في حياته على ما يؤثره ويختاره.
ويحتمل أن يكون المراد بالخبر انه إذا لم يكن له وارث من قريب ولا بعيد فيجوز له حينئذ أن يوصي بماله كله كيف ما شاء، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(754) 7 - السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام انه سئل عن الرجل يموت ولا وارث له ولا عصبة قال: يوصي بماله حيث شاء في المسلمين والمساكين وابن السبيل.
والذي يدل على ما ذكرناه أو لا ما رواه:
(755) 8 محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له الرجل له الولد يسعه ان يجعل ماله لقرابته؟ فقال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت، إن لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيا ان شاء وهبه وان شاء تصدق به وان شاء تركه إلى أن يأتيه الموت، فان أوصى به فليس له الا الثلث، الا ان الفضل في أن لا يضيع من يعوله ولا يضر بورثته.
(756) 9 الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن أبي عمير عن مرازم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به فان قال بعدي فليس له الا الثلث.
(757) 10 علي بن الحسن بن فضال عن أخيه أحمد بن الحسن