قضى بعض ما كوتب عليه ان يجاز من وصيته بحساب ما أعتق منه، وقضى في مكاتب قضى ثلث ما عليه وأوصى بوصية فأجاز ثلث الوصية.
(877) 27 أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال:
نسخت من كتاب بخط أبى الحسن عليه السلام فلان مولاي توفي ابن أخ له وترك أم ولد له ليس لها ولد فأوصى لها بألف هل تجوز الوصية؟ وهل يقع عليها عتق وما حالها رأيك فدتك نفسي؟ فكتب عليه السلام: تعتق من الثلث ولها الوصية.
(878) 28 عنه عن ابن أبي عمير عن حسين بن خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها شيئا في حياته ثم مات قال: فكتب عليه السلام: لها ما أبانها به سيدها في حياته معروف ذلك لها تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخادم غير المتهمين (879) 29 محمد بن يحيى عمن ذكره عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في أم الولد إذا مات عنها مولاها وقد أوصى لها قال: تعتق من الثلث ولها الوصية.
(880) 30 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له أم ولد وله منها غلام فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر للورثة أن يسترقوها؟ قال: فقال: لا بل تعتق من ثلث الميت وتعطى ما أوصى لها به، وفي كتاب العباس: تعتق من نصيب ابنها وتعطى من ثلثه ما أوصى لها به.
(881) 31 علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن