وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإذا قال حجوا عني حجة واحدة، فإن كانت حجة الإسلام، حج عنه من أصل المال، وإن كانت تطوعا حج عنه من الثلث، فإن لم يبلغ الثلث مقدار ما يحج عنه من الموضع، حج عنه من الموضع الذي يمكن ذلك فيه (1).
وذهب في مبسوطه إلى أنه لا يجب أن يحج عنه، سواء كانت الحجة واجبة أو مندوبة، ولا يلزم الورثة الأجرة والاستيجار، إلا من ميقات أهله الذي هو ميقات الإحرام (2).
وما ذكره في نهايته، هو الصحيح الذي تشهد به الروايات عن الأئمة عليهم السلام، ولأن الحج يجب على المال والبدن، ويجب عليه الخروج من بلده، والنفقة لمسافته من مصره وبلدته، فإذا عدم البدن، سقط عنه، وبقي في المال من الموضع الذي كان تجب عليه النفقة منه، لو كان حيا.
وإذا قال الموصي لوصيه، أعط إنسانا كل سنة شيئا معينا، فمات الموصى له، كان ما أوصى له لورثته، إلا أن يرجع فيه الموصي، فإن رجع فيه، كان ذلك له، سواء رجع فيه قبل موت الموصى له، أو بعد موته، فإن لم يرجع في وصيته حتى يموت، ولم يخلف الموصى له أحدا، رجعت الوصية على ورثة الموصي، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته (3).
والذي يقتضيه أصول مذهبنا أنه لأمام المسلمين مع قبوله للوصية، لأن الإنسان لا بد له من وارث، أما من ذوي الأنساب، أو من ذوي الأسباب، فليتأمل ذلك.
وإذا قال الموصي أعطوا فلانا كذا، ولم يقل إنه له، ولا أمره فيه بأمر وجب تسليمه إليه، وكان الأمر في ذلك إليه، إن شاء أخذه لنفسه، وإن شاء تصدق به عنه، كل ذلك جايز له فعله.