وقد أنزلتها عن ذلك المجري فقال: أنت في حل وموسع لك.
(599) 46 عنه عن عمرو بن علي بن عمر عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه ميت أوصى بان يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بانفاذ ثلثه هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟ فكتب عليه السلام: ينفذ ثلثه ولا يوقف.
(600) 47 وروي صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء فكتب عليه السلام:
ينفذ ثلثه ولا يوقف.
(601) 48 محمد بن عيسى العبيدي قال: كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن عليه السلام مدين وقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي بماله؟ فكتب عليه السلام: يباع وقفه في الدين.
(602) 49 وروي العباس بن معروف عن عثمان بن عيسى عن محمد بن مهران بن محمد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم فأوقف لكل موسم مالا ينفق.
(603) 50 وروي عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الا أحدثك بوصية فاطمة عليها السلام؟ قلت: بلى فأخرج حقا أو سفطا فاخرج منه كتابا فقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به