والحج وإن اختلفوا في الآراء والديانات (1). وكذا قال ابن البراج (2).
وقال المفيد: فإن وقفه على المسلمين كان على جميع من أقر بالله تعالى وبنبيه محمد - صلى الله عليه وآله - وصلى إلى الكعبة الصلوات الخمس واعتقد صيام شهر رمضان وزكاة الأموال ودان بالحج إلى البيت الحرام وإن اختلفوا في المذاهب والآراء (3)، وهو موافق لكلام الشيخ (4)، إلا أن كلامه يعطي أن فعل الصلاة جزء من الإسلام.
وقال سلار: يكون لمن صلى إلى القبلة (5).
وقال ابن حمزة: وإن عينهم بالإسلام كان لمن أقر بالشهادتين، ولمن هو في حكمه من أطفالهم ومجانينهم (6).
وقال أبو الصلاح: لا يحل لمسلم محق أن يتصدق على مخالف للإسلام أو معاند للحق، إلا أن يكون ذا رحم. ثم قال: ويجوز لأهل النحلة الفاسدة من اليهود والنصارى والمجبرة والمشبهة وغيرهم أن يتصدق بعضهم على بعض (7).
وقال ابن إدريس: إذا وقف المسلم المحق شيئا على المسلمين كان ذلك للمحقين من المسلمين. واستدل بأن فحوى الخطاب وشاهد الحال يدل عليه، كما لو وقف الكافر وقفا على الفقراء كان ذلك ماضيا في فقراء أهل نحلته خاصة بشهادة دلالة الحال عليه. قال: وما ذكره الشيخ خبر واحد أورده إيرادا