ومن عليها لم يجز بيعه أبدا (1).
وقال ابن البراج: وإذا كان الشئ وقفا على قوم ومن بعدهم على غيرهم وكان الواقف قد اشترط رجوعه إلى غير ذلك إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها لم يجز بيعه على وجه من الوجوه، وإن كان وقفا على قوم مخصوصين وليس فيه شرط يقتضي رجوعه إلى غيرهم - حسب ما قدمناه - وحصل الخوف من هلاكه وإفساده أو كان لأربابه حاجة ضرورية يكون بيعه أصلح لهم من بقائه عليهم أو يخاف من وقوع خلاف بينهم يؤدي إلى فساد فإنه يجوز حينئذ بيعه وصرف ثمنه في مصالحهم على حسب استحقاقهم، فإن لم يحصل شئ من ذلك لم يجز بيعه أيضا على وجه من الوجوه (2).
وقال سلار: فإن تغير الحال في الوقف حتى لا ينتفع به على أي وجه كان أو يلحق الموقوف عليهم حاجة شديدة جاز بيعه وصرف ثمنه في ما هو أنفع لهم (3).
وقال ابن حمزة: ولا يجور بيعه إلا بأحد شرطين: الخوف من خرابه، أو حاجة شديدة بالموقوف عليه، ولا يمكنه معها القيام به (4). وفصل أبو الصلاح (5) كما فضل ابن البراج (6)، وأطلق ابن الجنيد المنع.
وقال ابن إدريس: لا يجوز البيع مطلقا (7)، سواء خرب أو لا، وسواء