المضارب على نفسه من مال المضاربة شيئا ما دام بمصر، فإن خرج منها إلى وطنه أو إلى بعض الأسفار في متجره وعاد إليها في تجارته في المضاربة، أنفق في مقامه فيها من باب المضاربة. وإذا أنفق المضارب في المضاربة الصحيحة في سفره من مال المضاربة، فلما انتهى إلى البلد الذي قصد إليه لم يتمكن من ابتياع شئ ثم عاد بالباقي من المال، كان لصاحب المال أخذه ولم يكن على المضارب ضمان ما أنفقه وإذا مات صاحب المال ومال المضاربة في يد المضارب وهو معه في بلده، فسافر به المضارب بعد موته، كان عليه ضمانه علم بموته أو لم يعلم. وإن كان صاحب المال مات والمضارب في بلد غير بلد صاحب المال، لم يكن عليه ضمان وكانت النفقة له إلى أن يبلغ بلد صاحب المال. وهكذا لو خرج المضارب بالمتاع من ذلك البلد قبل موت صاحب المال فسافر به ثم مات صاحب المال، لم يكن عليه ضمان وكانت نفقته في سفره من مال المضاربة إلى أن يصل إلى البلد.
وإذا دفع إلى غيره ألفا مضاربة بالنصف (1) بأن يأخذ منه ألفا بضاعة وإن يتجر له فيها بغير جعل ولا قسط من الربح، لم يصح ذلك وكان الشرط فاسدا، لأن العامل في المضاربة لا يعمل عملا لا يستحق في مقابله عوضا فبطل الشرط، فإذا بطل الشرط بطلت المضاربة، لأن قسط العامل يكون مجهولا فيه من حيث أن صاحب المال ما قارض بالنصف حتى شرط العامل له عملا بغير جعل، والشرط قد بطل، فإذا بطل ذهب من نصيب العامل وهو النصف قدر ما زيد لأجل البضاعة، وذلك القدر مجهول وإذا ذهب من المعلوم مجهول كان الباقي مجهولا فبطلت المضاربة لذلك.
فإن دفع إليه ألفا مضاربة بالنصف وقال له أريد أن تأخذ ألفا بضاعة تعاونني فيه كان ذلك جائزا، لأن البضاعة ما أخذت بشرط وإنما تطوع بالعمل له فيها من غير