(843) 29 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال، فان العباس كان كثير المال: وكان يعطي الرجال يعملون به مضاربة ويشترط عليهم ان لا ينزلوا بطن واد ولا يشتروا ذا كبد رطبة فان خالفت شيئا مما أمرتك به فأنت ضامن للمال.
(844) 30 - عنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المضارب يقول لصاحبه ان أنت اذيته (1) أو أكلته فأنت له ضامن قال: فهو له ضامن إذا خالف شرطه.
(845) 31 - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله ابن يحيى الكاهلي عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت رجل سألني ان أسألك ان رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري له ما يرى من شئ فقال: اشتر جارية تكون معك والجارية إنما هي لصاحب المال إن كان فيها وضيعة فعليه وإن كان فيها ربح فله للمضارب أن يطأها؟ قال: نعم.
(846) 32 - عنه عن جعفر وأبي شعيب عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في المضاربة إذا أعطي الرجل ونهي ان يخرج بالمال إلى ارض أخرى فعصاه فخرج به فقال: هو ضامن والربح بينهما.
(847) 33 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوكبي عن العمركي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: في المضاربة ما أنفق في سفره فهو من جميع المال وإذا قدم بلده فما أنفق فهو من نصيبه.