شريح عن داود الابزاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين اشتركا في مال وربحا فيه وكان المال عينا ودينا فقال أحدهما لصاحبه: اعطني رأس مالي ولك الربح وعليك التوى قال: لا بأس إذا اشترطا فإن كان شرطا، يخالف كتاب الله رد إلى كتاب الله.
(824) 10 - عنه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال:
قلت للعبد الصالح عليه السلام: الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول: اشترها ولي نصفها فيشتريها الرجل وينقد من ماله قال: له نصف الربح قلت: فان وضع يلحقه من الوضيعة شئ؟ قال: عليه من الوضيعة كما اخذ من الربح.
(825) 11 - عنه عن وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يشاركه الرجل في السلعة يدل عليها قال: إن ربح فله وان وضع فعليه، (826) 12 - عنه عن ابن رباط عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين لكل واحد منهما طعام عند صاحبه لا يدري هذا كم له على هذا ولا يدري هذا كم له على هذا فقال كل واحد منهما لصاحبه: لك ما عندك ولي ما عندي ورضيا بذلك قال: لا بأس إذا رضيا بذلك وطابت به أنفسهما.
(827) 13 - الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة وينهاه ان يخرج به إلى ارض أخرى فعصاه فقال: هو له ضامن والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه.
(828) 14 - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن