ابان ويحيى عن أبي المعزاء عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال.
(829) 15 - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن مال المضاربة قال: الربح بينهما والوضيعة على المال.
(830) 16 - عنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في تاجر اتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضارب ضمان، وقال أيضا: من ضمن مضاربه فليس له إلا رأس المال وليس له من الربح شئ.
(831) 17 - فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن الكاهلي عن أبي الحسن موسى عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فجعل له شيئا من الربح مسمى فابتاع المضارب متاعا فوضع فيه قال: على المضارب من الوضيعة بقدر ما جعل له من الربح.
فلا ينافي الاخبار الأولة لان هذا الخبر محمول على أنه إذا كان المال بينهما شركة فإنه يكون الربح والنقصان بينهما، وإنما أطلق لفظ المضاربة عليه مجازا، أو لأنه كان المال كله من جهته وان جعل بعضه دينا عليه لتصح الشركة، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(832) 18 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن الجهم عن ثعلبة عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت بعض هؤلاء - يعني أبا يوسف وأبا حنيفة - فقلت:
اني لا أزال ادفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول: قد ضاع أو قد ذهب قال: فادفع