وقال ابن الجنيد - عقيب ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال لكعب بن مالك وقد تقاضى غريما له: اترك الشطر واتبعه ببقيته فخذه -: وهذا وإن كان مثله لا يجوز في البيوع - بأن يباع الشئ ببعضه من جنسه - فإن في الصلح شبها بالبيوع والإجارة في بعض الأماكن.
وقال ابن البراج: لا يجوز، لأنه ربا، وقد أجاز ذلك بعض الناس.
والأقوى عندي إنه لا يجوز، لأنه ها هنا إنما يصالحه على بعض ما يستحقه من القيمة لا على الزيادة على ذلك.
وقال ابن إدريس: بالجواز (1)، وهو مذهب والدي - رحمه الله - وهو المعتمد.
لنا: إن الواجب الثوب، وإنما انتقل الحق إلى القيمة للتعذر، والصلح وقع على الثوب.
سلمنا، لكن نمنع بطلانه، للحديث الذي رواه ابن الجنيد، وللأصل أيضا، ولا ربا هنا، لأنه إنما يتحقق في البيع خاصة.
ويؤيد ذلك أيضا ما رواه عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح على بعض ما صالح عليه، قال:
ليس له إلا الذي صالح عليه (2).
وعموم قوله - عليه السلام -: " الصلح جائز بين الناس " (3).
احتج الشيخ بأنه إذا أتلف عليه الثوب وجبت في ذمته قيمته، بدلالة أن له مطالبته بقيمته، ويجبر صاحب الثوب على أخذها، فإذا ثبت أن القيمة هي