والوجه جواز الأول، لما سبق.
قال: إذا رهن إنسان عند غيره أرضا ونخلا بدين عليه فلما قبضه المرتهن قال له الراهن: إسقه واحفظه ولقحه فمهما خرج فهو بيننا نصفين ففعل ذلك كان الخارج لصاحب النخل والمعاملة فاسدة، وكان للمرتهن أجرة مثله في التلقيح والسقي دون الحفظ، لأن ذلك يلزمه في حق كونه رهنا (1).
وليس بجيد، والحق صحة هذه المعاملة، كما لو عامل غيره بإذن المرتهن.