خرابها وإن النهر محفور فيها وحريمه من جملتها كان القول قول صاحب الأرض مع يمينه، ولو كانت على هذا النهر أرض موات لم يكن لأهل النهر أن يمنعوا من أذن له الإمام في إحيائها إذا أدى ما يجب بقسطها من مصالح النهر، وكان ماؤه يعمهم أجمعين.
وفيه نظر، من حيث أن اليد تقضي بالملكية، وهي ثابتة لأهل الشرب، وكذا لهم منع المحيي إذا لم يكن له حق سابق.
قال: وحريم النهر محكوم به لأهل الأرض التي على جنبيه، إلا أن تقوم بينة بأنه لأرباب النهر، أو يقع به إقرار أرباب الأرضين بذلك، وليس لهم أن يقطعوا جميع الحريم حتى يدعو منه ما لا يؤمن انفجار الماء فيه على الأغلب، لأن مسنيات النهر كالحصن للماء والوعاء لحفظه للشاربة منه، ولهم أن يغرسوا في الحريم ويزرعوا ويأخذوا من ترابه وأحجاره إن كان فيه ما يؤمن معه الضرر على النهر.
وتقديم قول أهل الأرض فيه نظر، وكذا إباحة الغرس على الحريم.
قال: ولو اشترى أرضا بشربها واشترط الخيار وفي الأرض زرع قد اشترط المشتري فسقاه أسقط خياره، ولو شرب هو أو توضأ أو أسقى ماشيته فهو على خياره، وهو بناء على أن له أن يسقي الماشية. وفيه نظر.
قال: ولو ادعى رجل أرضا يشرب من نهر في الحال وأقام على اللذين (1) هما في يده البينة بصحة دعواه الأرض ولم يقل البينة بأن هذه الأرض مع شربها للمدعي وهو يدعيهما جميعا حكم له بالأرض بشربها، ولو ادعى الشرب دون الأرض فقامت بينة بدعواه لم يحكم له بالأرض.
والوجه التسوية بينهما، وإنه لا يحكم له إلا بما تشهد به البينة.