وان لم يكن ساعره على ذلك.
(479) 10 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الصلح جائز بين الناس.
(480) 11 - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر عن عمر ابن يزيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شئ فالذي اخذ الورثة لهم وما بقي فهو للميت يستوفيه منه في الآخرة، وان هو لم يصالحهم على شئ حتى مات ولم يقض عنه فهو للميت يأخذه به.
(481) 12 - محمد بن علي بن محبوب عن عبد الله بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين كان معهما درهما فقال أحدهما: الدرهمان لي وقال الآخر: هما بيني وبينك قال: فقال أبو عبد الله (عليه السلام):
اما أحد الدرهمين فليس له فيه شئ وانه لصاحبه ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين.
(482) 13 - الحسين بن أبي العلا عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب فيبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال: يباع الثوبان فيعطي صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن والآخر خمسي الثمن قال: قلت فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين: اختر أيهما شئت قال: قد انصفه.
(483) 14 - وروى السكوني عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) في جل استودع رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما قال: يعطي صاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين.