يستأجرها الرجل ثم يؤجرها بأكثر من ذلك قال: ليس به بأس ان الأرض بمنزلة البيت والأجير، ان فضل البيت حرام وفضل الأجير حرام.
(894) 40 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين فيؤاجرها بأكثر مما يتقبل بها ويقوم فيها بحظ السلطان قال: لا بأس به ان الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت، ان فضل الأجير والبيت حرام.
(895) 41 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يستأجر الأرض ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها قال: لا بأس ان هذا ليس كالحانوت ولا الأجير إن فضل الأجير والحانوت حرام.
(896) 42 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى ثم اجرها واشترط لمن يزرعها ان يقاسمه النصف أو أقل من ذلك أو أكثر وله في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك؟ قال: نعم إذا حفر نهرا أو عمل لهم عملا يعينهم بذلك فله ذلك، قال: وسألته عن رجل استأجرها أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشئ معلوم أفيكون له فضل ما استأجر من السلطان ولا ينفق شيئا؟ أو يؤاجر تلك الأرض قطعا قطعا على أن يعطيهم البذر والنفقة فيكون له في ذلك فضل على اجارته وله تربة الأرض أو ليست له؟ فقال: إذا