يكن فيه صنعة كالنقرة فإن خالف جنس نقد البلد - مثل إن أتلف فضة وغالب النقد ذهب أو أتلف ذهبا وغالب النقد دراهم - قال الشيخ: عليه قيمته من غالب نقد البلد، كما لو أتلف ما لا مثل له (1).
والوجه إنه يضمن بالمثل، لأنه مثلي، وهو اختيار ابن إدريس (2).
وكذا لو نقص كان له أرش النقص، وليس هذا بيعا حتى يثبت فيه الربا، وإن كان غالب نقد البلد من جنسه فإن اتفق الوزن والقيمة أخذ من نقد البلد، وإن اختلفا فكان الوزن أكثر من قيمتها أو بالعكس.
قال الشيخ: فله قيمتها، ولكنه لا يمكنه أخذ ذلك من غالب نقد البلد، لأنه ربا فيقوم بغير جنسه ويأخذ قيمته ليسلم من الربا فيأخذ كمال حقه، قاله في المبسوط (3).
وقال في الخلاف: إذا غصب ما يجري فيه الربا فجنى عليه جناية استقر أرشها ويرده بعينه وأرش النقص (4). وهو أجود، وبه قال ابن إدريس (5) ونمنع الربا فيه وإن كان فيه صنعة، فإن كان استعمالها مباحا كان وزنها مائة وقيمتها لأجل الصنعة مائة وعشرون.
قال الشيخ في المبسوط: إن كان غالب نقد البلد من غير جنسها قومت به، لعدم الربا، وإن كان من جنسه قيل: فيه وجهان: أحدهما: يقوم بغير جنسها، ليسلم من الربا، والصحيح أنه يجوز، لأن الوزن بحذاء الوزن والفضل في مقابلة الصنعة، لأن للصنعة قيمة غير أصل العين، لأنه يصح الاستئجار على تحصيلها.