وبه قال السيد المرتضى في المسائل الناصرية (1)، وابن الجنيد، والشيخ في كتاب العارية من المبسوط فإنه قال: إذا كان له حبوب فحملها السيل إلى أرض رجل فنبت فيها كان ذلك الزرع لصاحب الحب، لأنه عين ماله، كما قلناه: فيمن غصب حبا فزرعه أو بيضا فحضنها عنده وفرخت فإن الزرع والفراخ للمغصوب منه، لأنهما عين ماله (2).
وكذا قال في كتاب الدعاوى والبينات من الخلاف فقال: إذا غصبت من رجل دجاجة فباضت بيضتين فأحضنتهما هي أو غيرها بنفسها أو بفعل الغاصب فخرج منهما فرخان فالكل للمغصوب منه، لأن ما يحدث عند الغاصب من العين المغصوبة فهي للمغصوب منه، لأن الغاصب لا يملك بفعله شيئا (3). وبه قال ابن إدريس (4).
وقال الشيخ في كتاب الغصب من الخلاف (5) والمبسوط (6): إذا غصب حبا فزرعه أو بيضة فاحتضنتها الدجاجة فالزرع والفروخ للغاصب، لأن عين المغصوب قد تلفت، وإذا تلفت فلا يلزم غير القيمة، ومن يقول: إن الفروخ هو عين البيض وأن الزرع هو عين الحب مكابر، والمعلوم خلافه.
وقال ابن حمزة: وإن غصب دجاجة فباضت واحتضنت وخرجت فراريج ضمن الجميع، وإن غصب الأرض وزرع ببذره أو الشعير وسمن به دابته أو البيض ووضع تحت دجاجة لم يضمن غير الأجرة وقيمة الشعير والبيض (7).