والأروش والديات والمقدرات ببني آدم، يحتاج إلى دليل قاطع للعذر، ولا يرجع في مثل ذلك إلى أخبار الآحاد، لأنه قد روي في بعض الأخبار، أن في عين البهيمة ربع قيمتها (1).
وقال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: نصف قيمتها (2)، وربع قيمتها ذكره في نهايته (3)، واختار في مبسوطه (4) ما ذهبنا إليه، ورجع عما ذكره في الكتابين المشار إليهما، وهو الصحيح الذي تقتضيه أصول المذهب، لأنه جنى على مال، فنقص بجنايته، فيجب عليه أرش ما نقص، من غير زيادة ولا نقصان.
إذا غصب عبدا قيمته ألف، فخصاه، فبلغ ألفين، رده وقيمة الخصيتين، لأنه ضمان مقدر، وقيمتهما قيمة العبد.
المقبوض عن بيع فاسد: لا يملك بالبيع الفاسد شئ، ولا ينتقل به الملك بالعقد، فإذا وقع القبض لم يملك به أيضا، لأنه لا دليل عليه، وإذا لم يملك به كان مضمونا، فإن كان المبيع قائما رده، وإن كان تالف رد بدله، إن كان له مثل، وإلا قيمته، لأن البايع دخل على أن يسلم له الثمن المسمى في مقابلة ملكه، فإذا لم يسلم له المسمى، اقتضى الرجوع إلى عين ماله، فإذا ثبت هذا كله فالكلام في الأجرة والزيادة في العين.
فأما الأجرة، فإن كان لها منافع تستباح بالإجارة، كالعقار والثياب والحيوان، فعليه أجرة المثل مدة بقائها عنده، فأما الكلام في الزيادة كالسمن، وتعليم القرآن، والصنعة، فهل يضمن ذلك أم لا؟ فالصحيح أنه يضمنها.
ومن غصب جارية حاملا ضمنها وجملها.
إذا غصب جارية فوطأها الغاصب، فإن جملة الأمر وعقد الباب أنه، إذا زنى الرجل بامرأة فلا يخلو إما أن تكون جارية لغيره، أو حرة، فإن كانت جارية