خنزيرا وان كانت الخمر والخنزير لذمي لم يقطع فيها ذمي ولا مسلم (قلت) أرأيت الذمي إذا زنى أيقيم مالك عليه الحد أم لا (قال) لا يقيمه عليه وأهل دينه اعلم به (قلت) أرأيت أن أراد أهل الذمة ان يرجموه في الزنا أيتركون في ذلك (قال) قال مالك يردون إلى أهل دينهم فأرى انهم يحمون بما شاؤوا ولا يمنعون من ذلك ويتركون على ذمتهم (قلت) أرأيت أن شهدوا على أنه نقب البيت فادخل يده فأخرج ثوبا أيقطع أم لا في قول مالك (قال) قال مالك يقطع (قال) مالك ولو ادخل قصبة فأخرجه قطع (قلت أرأيت أن دخل حرزا فألقى المتاع خارجا ثم خرج في طلب المتاع (قال) قال مالك يقطع (قيل) فان رؤى بالمتاع خارجا من الحرز ولم يخرج هو حتى اخذ في داخل الحرز أيقطع (قال) شك فيها مالك وانا أرى ان يقطع (قلت) أرأيت الشاهدين إذا شهدا على السرقة استحسن مالك لهما ان يشهدا على المتاع انه متاع المسروق منه ولا يشهدان انه سرق حتى لا يقام على هذا الحد (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا الا اني أرى انه لا حل لهما إذا رفع السارق إلى الامام ان يكفا عن شهادتهما على السرقة (قال) ولقد سألنا مالكا عن السارق يشفع له قبل أن يصل إلى الامام أترى ذلك (قال) اما كل من لم يعرف منه اذى للناس وإنما كانت لتلك منه زلة فاني لا أرى به بأسا ان يتشفع له ما لم يبلغ الامام أو الشرط أو الحرس (قال) مالك والشرط الحرس بمنزلة الامام عندي ولا ينبغي إذا وقع هذا بيد الشرط ان يتشفع له أحد من الناس (قال مالك) وامام من قد عرف شره وفساده فلا أحب لاحد ان يتشفع له ولكن يترك حتى يقام عليه الحد (قلت) أرأيت أن شهدوا على سارق انه نقب بيت هذا الرجل ودخل فأخرج هذا المتاع من هذا البيت ولا يدري لمن هذا المتاع الرب الدار أم لا (قال) يقطع ويجعل المتاع لرب البيت (قيل) خ ولا يسعهم ان يشهدوا ان المتاع لرب الدار (قال) لا ولكن يشهدون بما عاينوا وما عرفوا والحكم يجعل المتاع لرب الدار (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي
(٢٧١)