الشهود في السر (قال ابن القاسم) فأرى إن كان الذي شهدتا عليه الشهود يعرف وجه التجريح ولا يجهل ذلك لم أر للامام أن يقول جرج إن شئت فإن كان يجهل ذلك وهو ممن لا يعرف ان له ان يجرحهم مثل المرأة الضعيفة أو الرجل الجاهل رأيت أن يقول له القاضي ذلك ويخبره ان له ان يجرحهم ويدفع شهادتهم عن نفسه لعل عندهم ما يدفع به عن نفسه من عداوة بينه وبينهم أو شوكة مما لا يعلمه المعدلون وذلك أن ي سألت مالكا عن الرجل يدعى على الرجل حقا وقد كانت بينه وبينه مخالطة فيقال للمدعى عليه احلف وابرأ فينكل عن اليمين أترى ان يقضى عليه بالحق أم يقول الامام للمدعى احلف واستحق والمدعى عليه لم يطلب يمنى المدعى (قال مالك) فأرى للامام أن لا يقضي بالحق على المدعى عليه حتى يقول للمدعى احلف ان الحق حقك فإن حلف والا لم يقض له بشئ (قال مالك) لان الناس ليس كلهم يعرف ان اليمين ترد على المدعى فلا ينبغي للامام ان يقضى على المدعى عليه إذا نكل عن اليمين حتى يستحلف المدعى فكذلك مسألتك في التجريح إن كان ممن يجهل ذلك رأيت أن يعلمه الامام الذي له في ذلك قبل أن يقضى عليه (قال مالك) وإذا أراد القاضي ان يقضي على رجل بقضية فوجه ذلك أن يقول القاضي للمقضى عليه أبقيت لك حجة فان قال لا قضى عليه وان جاء بعد ما قضى عليه يطلب بعض ذلك لم يقبل القاضي ذلك منه الا ان يأتي بأمر يستدل له على ما قال مثل أن يكون لم يعلم ببينة هي له أو ما أشبه ذلك والا لم يقبل منه (قلت) أرأيت أن أقام المشهود عليه البينة على الشهود بعد ما زكوا انهم شربة الخمر أو اكلة الربا أو مجانين أو نحو هذا وانهم يلعبون بالشطرنج أو بالنرد أو بالحمام أيكون هذا مما تجرح به شهادته في قول مالك (قال نعم (قلت) أرأيت أن قال المشهود عليه انا أقيم البينة انهم قد حدوا في القذف (قال) سئل مالك عن الرجل المحدود في القذف الذي يعرف بالصلاح والحالة الحسنة قبل القذف كيف يعدف من توبته حتى تقبل شهادته (قال) إذا زاد خير على حالته التي كان عليها والناس تريدون في الخير وقد كان عمر بن عبد العزيز عندنا بالمدينة رجلا صالحا ثم ولى الخلافة
(٢٨٤)