الأم من فضل القيمة قدر مورثها من ذلك (قال) وقال مالك وإذا قتل المكاتب قوم على هيئته في حله وملائه والحال التي كان عليها قال مالك وكذلك لو وضع عنه ما عليه عند الموت وضع في الثلث الأقل من قيمته على حال وملائه وهيئته التي هو عليها من جنس أدائه وقلة ذلك وكثرته أو الأقل مما عليه فيهما كان أقل وضع في ثلث الميت (قلت) أرأيت لو قتلت عبدي أو مكاتبي وعليه دين أيلزمني منه شئ أم لا (قال) قال مالك الدين في ذمتهم فلما قتل لم يلزم القاتل شئ لان الذمة قد ذهبت (قلت) والعبد إذا كان عليه دين فقتله رجل أجنبي فاخذ السيد قيمته أيكون الدين في هذه القيمة أم لا (قال) لا وقد قال مالك ليس للغرماء غرماء العبد من خراجه شئ فكيف يكون لهم من ثمن رقبته لو جعلت لهم في مسألتك قيمة رقبته التي اخذها السيد من القاتل لجعلت لهم الثمن إذا باعه السيد (قال) فان قتل المكاتب وقد أدى جميع كتابته الا دينارا واحد ا كيف يقوم (قال يقال هذا مكاتب كانت قوته على أداء كتابته كذا وكذا فما يسوى عبدا مكاتبا كانت قوته على الأداء كذا وكذا فيلزم قاتله تلك القيمة (قال) ولا ينظر في هذا إلى ما أدى المكاتب من الكتابة ولا إلى ما بقي عليه منها (قال) ولو أن مكاتبا أدى جميع كتابته الا درهما واحدا واخر لم يؤد من كتابته شيئا قتلهما رجل وكانت قوتهما على الأداء سواء وقيمة رقابهما سواء الا ان أحدهما قد أدى جميع الكتابة الا دينارا واحدا والاخر لم يؤد من كتابته شيئا (قال) لا يلتفت إلى ما أديا من الكتابة التي أديا وقيمتهما للسيد على قاتلهما سواء (قلت) أرأيت أن اختلفت قيمة رقابهما وكانت قوتهما على الأداء سواء فقتلهما رجل ولم يؤديا شيئا بعد (قال) هذان مختلفا القيمة فإنما يقوم على قدر بقوته على الأداء مع قيمة رقبته يقال ما يسوى اخذا المكاتب قيمة رقبته كذا وكذا وقوته على أداء كتابته كذا وكذا فعلى هذا يقوم المكاتب (قلت) وكذلك الذي سألتك عنه في الذي يترك جميع الكتابة لعبده فقلت يعتق بالأقل من قيمته ومن قيمة الكتابة في ثلث الميت (قال) نعم انا تقوم الكتابة بالنقد وقيمة رقبته على قدر قوته على أداء الكتابة بمنزلة ما وصفت لك في المكاتب
(٣٨٢)