ضمان على الذي استعارها لأنه لم يعلم ما تعدى به الرسول (قلت) فان قال الرسول لا والله ما أمرتني ان استعير لك الا إلى فلسطين وقال المستعير بل أمرتك ان تقول له إلى برقة (قال) لا يكون الرسول هاهنا شاهدا في قول مالك لان مالكا قال في رجل امر رجلين ان يزوجاه امرأة فأنكر ذلك وشهدوا عليه بذلك (قال) لا تجوز شهادتهما عليه لأنهما خصمان له (قال ابن القاسم) وكذلك لو اختلفوا في الصداق فقالا أمرتنا بكذا وكذا وقال الزوج بل أمرتكما بكذا وكذا لما دون ذلك لم يجز قولهما عليه لأنهما خصمان ويكون المستعير هاهنا ضامنا الا أن تكون له بينة على ما زعم أنه امر به الرسول (قلت) أرأيت لو أن رجلا ركب دابتي إلى فلسطين فقلت أكريتها منك وقال بل أعرتنيها (قال) القول قول صاحب الدابة إلا أن يكون ممن ليس مثله يكرى الدواب مثل الرجل الشريف المنزلة والذي له القدر والغنى وهذا رأيي والله سبحانه وتعالى اعلم.
(تم كتاب العارية بحمد الله وعونه) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (ويليه كتاب اللقطة).