ما سمعت من مالك فيها شيئا ولكني أرى ان تعرف في الموضع الذي التقطت فيه وحيث يظن أن صاحبها هناك * وحديث عمر بن الخطاب أنه قال له رجل اني نزلت منزل قوم بطريق الشام فوجدت صرة فيه ثمانون دينارا فذكرتها لعمر بن الخطاب فقال له عمر عرفها على أبواب المساجد واذكرها لمن يقدم من الشام سنة فإذا مضت سنة فشانك لها فقد قال له عمر عرفها على أبواب المساجد فأرى ان يعرف اللقطة من التقطها على أبواب المساجد وفي موضعها وحيث يظن أن صاحبها هناك (قلت) أرأيت ما أصيب من أموال أهل الجاهلية لقطة على وجه الأرض يعلم أنه من أموال أهل الجاهلية أيخمس أم تكون فيه الزكاة في قول مالك (قال) يخمس وإنما الزكاة في المعادن في قول مالك وما أصيب في المعادن بغير كبير عمل مثل الندرة وما أشبهها فذلك بمنزلة الركاز فيه الخمس (قلت) أرأيت دفن الجاهلية وما نيل منه بعمل ومؤنة (قال) فيه في قول مالك الخمس والركاز كله فيه في قول مالك الخمس ما نيل منه بعمل وما نيل منه بغير عمل (قال) ولقد سئل مالك عن تراب على ساحل البحر يغسل فيوجد فيه الذهب والفضة وربما أصابوا فيه تماثيل الذهب والفضة (قال) مالك اما التماثيل ففيها الخمس واما تراب الذهب والفضة الذي يخرج من ذلك التراب ففيه الزكاة وهو بمنزلة تراب المعادن (قلت) أرأيت أن التقطت لقطة فأتى رجل فوصف عفاصها وقرابها ووكاءها وعدتها أيلزمني ان ادفعها إليه في قول مالك أم لا (قال) لم اسمع من مالك فيه شيئا ولا أشك ان هذا وجه الشأن فيها وتدفع إليه (قلت) أرأيت أن جاء آخر بعد ذلك فوصف له مثل ما وصف الأول أو جاء فأقام البينة على تلك اللقطة انها كانت له أيضمن الذي التقط تلك اللقطة وقد دفعها إلى من ذهب بها (قال) لا لأنه قد دفعها بأمر كان ذلك وجه الدفع فيها وكذلك جاء في حديث اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها فان جاء طالبها اخذها الا ترى أنه إنما قيل له اعرف العفاص والوكاء اي حتى إذا جاء طالبها ادفعها إليه والا فلماذا قيل له اعرف العفاص والوكاء (قلت) وترى ان يجبره السلطان على أن يدفعها إذا اعترفها هذا ووصف
(١٧٤)